أوقفت المحكمة الإدارية مؤقتا قرارا لهيئة الطيران المدني يتعلق بوقف الترخيص الممنوح للشركة الأردنية للطيران لمدة أسبوع.
وجاء القرار على خلفية طلب مستعجل مقدم من الشركة الأردنية لوقف تنفيذ القرار ابتداء من تاريخ 7/4/2024 ولغاية 14/4/2024 حيث تتزامن هذه العقوبة مع موسم الرحلات الخارجية في عطلة عيد الفطر السعيد.
حيث أن عدد التذاكر المحجوزة خلال تلك الفترة تقدر بقرابة 12 ألف تذكرة مما سيتسبب للشركة الأردنية بخسائر فادحة وربما قد تلحق بهم قضايا من قبل المسافرين في حال تم إبلاغهم بان الحجز قد ألغي.
وكانت الشركة الأردنية للطيران قد تقدمت بطلب عاجل للمحكمة ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني بالإضافة لوظيفته والقائم بإعمال مدير مقاييس العمليات الجوية لدى هيئة الطيران المدني بالإضافة لوظيفته وضد مجلس المفوضين لدى هيئة تنظيم الطيران المدني وضد هيئة تنظيم الطيران المدني لتأجيل عاجل للقرار بوقف الترخيص.
وترأس هذه الجلسة كل من القاضي زياد الضمور رئيسا وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والدكتور محمد البخيت.
وفي هذه الحالة تبقى الدعوى التي تقدمت بها الشركة الأردنية للطيران بالطعن بقرار الهيئة باقية وتسير في مسارها القانوني حيث أن مناط المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وهي أن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت وان يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها وان يكون الطلب المستعجل بشان طعن أو دعوى داخله ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
وتجد المحكمة أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار إليها أعلاه وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة ودون تأخير أو تأجيل وان يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها وان لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى.
وبينت المحكمة وبفحص ظاهر البيئة المقدمة فإنها تجد أن شروط الطلب متوفرة فتقرر المحكمة تنفيذ القرار الطعين مؤقتا وتكليف المستدعية بتقديم كفالة عدلية بقيمة 2000 دينار تنظم حسب الأصول.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن وقف الترخيص يعود إلى أن الشركة الأردنية للطيران قد أدخلت مواد سلامة عامة من خلال إحدى طائراتها والتي تم دفع الجمارك عليها قانونيا بعد ضبطها من قبل الجمارك الاردنية والتي اعتبرتها هيئة الطيران مخالفة لقانون هيئة الطيران المدني والتي حررت هذه العقوبة.
(الرأي)