دخلت صباح اليوم الأربعاء حيز التنفيذ أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، وذلك ضمن إطار التعديلات التشريعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الحبس التعسفي.
وبموجب أحكام القانون المعدل، تم تحديد مجموعة من القضايا التي لا يشملها منع حبس المدين، أبرزها:
-
القضايا الناتجة عن عقود إيجار العقارات.
-
القضايا المتعلقة بـعقود العمل.
-
القضايا الشرعية والكنسية بما في ذلك أوامر التنفيذ الصادرة بموجبها.
-
قضايا خزينة الدولة، شرط أن تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار أردني، نظراً لكون الالتزام فيها قانونياً.
-
التعويضات عن الفعل الضار، سواء كان الفعل ناتجاً عن جريمة، أو عن مسؤولية تقصيرية.
-
الإدعاءات بالحق الشخصي الناتجة عن جريمة جزائية، بشرط أن تتجاوز قيمة المطالبة خمسة آلاف دينار.
أما ما عدا هذه القضايا، فتُعتبر مشمولة بالحماية التي أقرها التعديل الجديد، والذي يحظر حبس المدين في الدعاوى التنفيذية المدنية، بما في ذلك السندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، طالما أن الالتزام فيها تعاقدي وتم برضى الطرفين.
ويأتي هذا التعديل استجابة للمطالبات الحقوقية والاجتماعية، بهدف الحد من الحبس في القضايا المالية، وتكريس مبدأ أن الوفاء بالالتزامات يجب أن يكون عن قدرة لا تحت التهديد بالحبس، مع الإبقاء على أدوات قانونية فعالة لضمان تحصيل الحقوق دون المساس بكرامة الإنسان.