يصدف أن يلتقي أحد أصحاب الرؤى والاطلاع والخبرة في حوار مع أحد صناع القرارات ورسم السياسات بموضوع ما في الشأن المحلي لينتهي الحوار في أغلب الأحيان بتوافق صانع القرار مع رؤية محاوره وحين يساله المحاور لماذا لا تعمل على ترجمة قناعتك هذه إلى عمل ملموس سواء كان الأمر يتطلب إصدار تعليمات أو سن تشريعات أو إطلاق مبادرات يكون الجواب كالصاعقة ( لا استطيع) مبررا ذلك بحجج واهية وذرائع محبطة لا بل يذهب الى تحميل المسؤولية لصانع قرار اعلى منه رتبة أو زميل بمستوى رتبته او أنه لا يريد أن يُسجل عليه أية نقاط تشكك بسلامة أداءه أو رضوخه لرأي غير النهج السائد والمتوارث عن الحكومات المتعاقبة على اعتبار أن ذلك النهج مسلم به واي اقتراب منه لتعديله بمثابة جريمة كبرى أو خيانة .
حقيقة لا يُمكن تجاهلها اننا في الأردن نادرا ما سمعنا أو رأينا أو لمسنا في عهد الحكومات المتعاقبة أن اقدم احد الرؤساء أو أحد أعضاء الفريق الوزارى وكذلك رؤساء مجلس الأعيان أو النواب أو احد اعضاء مجلس الأمه بشقيه على التقاط رؤية أو مبادرة لأحد عامة الناس من خارج القطاع العام ممن يتصفون بالدراية والعلم والمعرفة والخبرة ليسعوا الى دراستها أو تقيمها وقياس مدى فائدتها لو تم الأخذ بها أو السعي لشرعنتها عبر القنوات الرسمية الذي يتطلبه الأمر وفي السياق لا أعتقد أن هذه الحكومة فعلت ذلك منذ تشكيلها مع انها تختلف الى درجة كبيرة عن أداء الحكومات السابقة بسبب رئيسها الذي عُرف بجديته ورغبته الصادقة لاحداث تغيير إيجابي في النهج والاداء.
استوقفني منشور للمستشار القانوني والقاضي السابق الإستاذ لؤي جمال عبيدات بعنوان (لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!!قانون الجرائم الالكترونيه مثالا ) حيث قدم سردية واضحة المعاني وتحمل جملة أفكار ومقترحات من شأن الأخذ بها من قبل المعنيين التخفيف من العقوبات التي تضمنها القانون المذكور والتي اعتبرها من جهتي كصحفي عمل في كافة المجالات الإعلامية لأكثر من 43 عاما تستحق التمعن من قبل صناع القرارات والمخططين في جميع السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ما دام الهدف مصلحة الدولة وشعبها على أمل ان تخرج بقرارات كل حسب اختصاصها يضمن المحافظة على السلم المجتمعي .
أكبر مأسينا اولئك الذين يُهيء لهم حين يصبحون في مواقع صنع القرار انهم أكثر فهما وقدرة على التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات ولا حاجة لهم أن يأخذوا باقتراحات الغير فهم الصفوة والأكثر حرصا على مصلحة الوطن مع العلم ان القائد الناجح هو من يُحسن الإصغاء ومناقشة الإفكار والمقترحات والجراءة على اتخاذ القرار بغض النظر عن صاحب الفكرة أو الرؤية .
يقول الإستاذ عبيدات في منشوره في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .
ويضيف مع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .
ولفت الى انه وعند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .
واضاف واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١ نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى والاعلى من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).
وقال وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣ ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .
وختم مشددا انه قد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.