في سابقة قضائية لافتة، أصدرت إحدى المحاكم الأردنية حكمًا بالسجن لمدة عام وتغريم سيدة مبلغ 10 آلاف دينار، بعد إدانتها بممارسة مهنة المحاماة دون أن تكون مسجّلة في نقابة المحامين.
وكشفت تفاصيل القضية أن السيدة كانت تترافع في عدد من القضايا دون أن تمتلك صفة المحامية، وذلك بالتواطؤ مع ثلاثة محامين مسجّلين، بينهم محامية، حيث تبيّن أنها مارست المحاماة في عشر قضايا خلال العام 2025، قبل أن يتم كشفها بالصدفة وإحالتها للمدعي العام ومن ثم إلى القضاء.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة بموجب أحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 38/4 من قانون نقابة المحامين، مكررة عشر مرات، وقررت إنزال العقوبة الأشد بحقها، وهي الحبس سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مقدارها 1000 دينار عن كل تكرار، لتصبح الغرامة الإجمالية 10 آلاف دينار.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة ثلاثة محامين، اثنين منهم ومحامية، بجنحة التدخل في ممارسة المحاماة من قبل غير مسجّل في النقابة، وقررت حبس كل منهم لمدة 8 أشهر، استنادًا إلى أحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبدلالة المادة 80/2 من قانون العقوبات.
وبلغت الغرامات المفروضة على المحامين الثلاثة كما يلي:
-
المحامي الثاني: 2250 دينارًا (750 دينارًا عن كل من ثلاث مرات).
-
المحامية الثالثة: 4500 دينار (750 دينارًا عن كل من ست مرات).
-
المحامي الرابع: 750 دينارًا (عن مرة واحدة).
كما قررت المحكمة تسطير كتاب إلى مجلس نقابة المحامين مرفقًا بقرار الحكم لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة بحق المحامين المدانين.
وقد صدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق بعض المتهمين، وغيابيًا بحق آخر، مع إتاحة الحق في الاعتراض وفق الأصول القانونية.