قال نقيب الصحفيين السابق راكان السعايدة إن التعميم الأخير الصادر عن رئيس الوزراء، رغم أهميته، يحمل شبهة مخالفة قانونية وتناقضًا في بعض فقراته.
اليكم ما كتبه السعايدة:
هذا التعميم من رئيس الوزراء مهم، ويشكر عليه، لكن فيه شبهة مخالفة قانونية والتباس، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: في فقرته الأولى، حصر العمل الصحفي في أعضاء نقابة الصحفيين، وهذا أمر قانوني سليم. لكن ما جعله مخالفًا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر ( الذي عرف الصحفي بانه عضو النقابة) وقانون نقابة الصحفيين، هو أنه منح حق العمل الصحفي للعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخّصة.
فالقانونان يمنعان نهائيًا أي شخص من ممارسة العمل الصحفي ما لم يكن عضوًا في نقابة الصحفيين، كما يمنعان أي مؤسسة صحفية أو إعلامية من تعيين أي شخص للعمل الصحفي دون إرسال طلب تدريبه للتسجيل في النقابة، على أن يبقى إلى حين اكتسابه العضوية “صحفيًا متدربًا”.
بمعنى أن التعميم خالف القانون، أو، بلغة مخففة، تضمن شبهة مخالفة قانونية.
ثانيًا: في الفقرة الثانية، حصر الدعوة والمرافقة على الصحفيين أعضاء النقابة، وهذا هو الأصل، لكنه ناقض ما ورد في الفقرة السابقة، ما خلق التباسًا واضحًا وتناقضًا بيّنًا.
القوانين لا تحتمل المجاملة، وعدم تطبيقها بدقة هو ما ينتج الاختلالات، وتصبح كارثية إذا أنتجت مركزًا قانونيًا مخالفًا لها.
والنقابة ليست جهة ترخيص، هي جهة اعتماد لغايات قانونها..
ولمزيد من التوضيح تاليا نص قانون نقابة الصحفيين:
المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين تنص:
أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.
ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.
ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.
ونصت المادة (18) من قانون النقابة على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين … الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى …. الخ
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.