أكد المحامي حسام حسين الخصاونة أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل إجراء انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر لا يعني وجوب إجراء الانتخابات تلقائيًا فور انتهاء هذه المدة، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون بعد انقضاء فترة التأجيل.
وبيّن الخصاونة أن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية كاملة في هذا الملف، حيث تنص المادة (34) من قانون الإدارة المحلية على أن لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المختص، صلاحية حل المجلس البلدي أو تأجيل الانتخابات، وتعيين لجنة أو أمين لإدارة شؤون البلدية خلال فترة الحل أو التأجيل.
وأوضح أن مدة الستة أشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء تُعد مدة زمنية للتأجيل فقط، ولا ترتب التزامًا قانونيًا بإجراء الانتخابات بعدها، مشيرًا إلى أن الخيارات تبقى مفتوحة أمام الحكومة، سواء بتمديد قرار التأجيل بقرار جديد، أو الدعوة لإجراء الانتخابات، أو الإبقاء على لجان الإدارة القائمة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى أن تنظيم مواعيد الانتخابات البلدية أو استمرار لجان الإدارة يخضع لأحكام قانون الإدارة المحلية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وضمن الصلاحيات القانونية المخولة له.
وختم الخصاونة بالتأكيد على أن الأصل في هذه المسألة أن القرار يعود لمجلس الوزراء وحده، وضمن الإطار القانوني الذي حدده قانون الإدارة المحلية.