أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء الغاء عبارة “الشرطة والدرك” الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة “الأمن العام”.
كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على “يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم”.
وكان ينص النص الاصلي من المادة 127 على:
1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ودير المخابرات، حيث تنص على:
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد .
ب. تعيين نائب الملك .
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.