أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الحالي مع منعه من السفر.
وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين خلال إيجاز صحفي، إن “أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام”.
وفي 24 آذار/ مارس 2020، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في المحاكم كافة، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.
وقال المجلس القضائي إن هذه الإجراءات جاءت للمساهمة في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
واتخذت النيابة العامة وقتها، إجراءات بالإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.
“مراجعة قانون التنفيذ “
وعن توجّه الحكومة في إعادة النظر بقضية حبس المدين، قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في كانون الثاني/ يناير 2021، تشكيل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007 برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم، حيث عقدت اللجنة اجتماعين منذ تشكيلها، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في اجتماعيها من الأطراف كافة.
وأعلن وزير العدل أحمد الزيادات، في تصريح صحفي في 11 آذار/ مارس 2021، التوجه العام لدى لجنة تعديل قانون التنفيذ، إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.
وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
“حبس جزائي وتنفيذي”
رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، قالت في تصريح سابق لـ “المملكة” إن الحكومة “ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ”.
وأشارت إلى وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي، ويكون بسبب ارتكاب جريمة، ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص وتحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
“النوع الثاني هو الحبس التنفيذي الذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنيا”، وفق الحمود.
“معدّل قانون التنفيذ”
وعن تفاصيل المشروع المعدّل لقانون التنفيذ، قالت وزارة العدل في تصريحات صحفية سابقة، إن “المشروع الذي أقره مجلس الوزراء اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل (المدين) بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي إلى إطالة فترة السداد لمدد زمنية كانت تصل لعشرات السنين في بعض الأحيان، الأمر الذي يضر بالدائنين”.
“وألغى مشروع القانون بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب تبليغ المدين على اعتبار أن بعضها يعطل التنفيذ، وخصوصا أن المدين في كثير من تلك الحالات يكون بالأصل مبلغا بتلك الإجراءات، ومنها على سبيل المثال المادة (16) من القانون الحالي في حالة تجديد التنفيذ بعد الترك”، بحسب الوزارة.
وقلل مشروع القانون من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ الألف دينار، حيث أصبح الحبس لا يتجاوز (30) يوما، ومنع كذلك حبس المدين إذا تجاوز عمره السبعين عاما أو إذا تبين أن حالته الصحية تحول دون حبسه، إلا أن مشروع القانون قد أبقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز (90) يوما كل سنة عن كل دين في حال زاد المبلغ عن ألف دينار.
ومنح مشروع القانون الجديد رئيس التنفيذ الصلاحية بحبس المحكوم عليه لمدة (30) يوما عن كل قسط يتخلف عن دفعه على أن لا يزيد مجموع حبس المدين عن (90) يوما في السنة الواحدة عن الدين نفسه، بحسب الوزارة، موضحة أن “المشروع قد شجع على حالات التصالح بين الأطراف بحيث طمأن المحكوم له بأن له الحق في حال وافق إخلاء سبيل المحكوم عليه بأن يطلب حبسه مرة أخرى في حال عدم التزام الأخير بالدفع خلال السنة ذاتها.
ومن التعديلات التي أدخلها مشروع القانون هو أنه منح الصلاحية لرئيس التنفيذ بإصدار أمر بمنع السفر في حال اقتناعه من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها، أو أنه على وشك مغادرة البلاد، إلا إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ في حين أن النص الحالي في القانون “يوجب على رئيس التنفيذ أن يصدر أمرا للمدين بإحضاره للمثول أمامه لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وفي حال إذا تخلف عن ذلك المدين فيقرر منعه من السفر ولا يخص أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال لبعض المدينين من مغادرة البلاد دون أداء التزاماتهم في حال علمهم بقرار رئيس التنفيذ”.
وأجاز التعديل الجديد لرئيس التنفيذ إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وقبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه إذا اقتنع أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله، كما نص مشروع القانون على تقليل المدة التي يمكن للمدين فيها استرداد المال غير المنقول بعد إحالته بسبب دفع بدل المزايدة من سنه لتصبح ستة أشهر، بهدف زيادة استقرار المعاملات.
ولم يسمح مشروع القانون بوقف إجراءات التنفيذ لمجرد تسجيل دعوى إشهار الإفلاس وفقا للنص الساري حاليا حيث سمح بإيقاف التنفيذ فقط في حال إصدار حكم قضائي بإشهار الإفلاس مما سيؤدي إلى تقليل التهرب من التنفيذ.