تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم حرمان المرأة من ميراثها.
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة في ردها على السؤال بأن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ويعد كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: “تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ” [النساء: 13-14].
وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ”.
وأضافت اللجنة: وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ”، ومعنى “أُحَرِّجُ”: أُلْحِقُ الحَرَجَ -وَهُوَ الإثْمُ- بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.