كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، عن إصدار #محكمة #التمييز الأردنية بتاريخ 26/4/2021، بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم عم بجناية #القتل العمد ضد إبنة أخية الطفلة (15 عاماً)، عملاً بأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وأشارت “تضامن” الى أن وقائع القضية تشير الى وجود علاقة ما بين #الطفلة وشخص آخر الذي حركت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها جنسياً.
وبينت “تضامن” أن “مجرد إقامة هذه الدعوى يرفع من خطورة الحالة واحتمالية تعرضها للإيذاء أو القتل من قبل أسرتها أو أحد أقاربها وفقاً للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والحماية من العنف في الأردن لعام 2018”.
وتابعت “تضامن”، “قبل أسبوع من تاريخ الجريمة علم عم الطفلة من والدتها بأنها ليست بكراً، وقرر قتلها بذريعة “الشرف”، وبتاريخ 3/7/2019 أصطحب الطفلة الى قناة الغور وقام بتقييد يديها بواسطة سلك بلاستيكي وبتكميم فمها بواسطة قطعة قماش لمنعها من الصراخ والاستنجاد بالناس، ورماها في القناة، وتركها تتخبط داخل المياه وتواجه حتفها دون مقدرة منها على فعل أي شيء ينقذ روحها من الموت، وبعد أن تأكد من غرقها غادر المكان وعاد الى منزل والدها وأخبره بما فعل”.
وأضافت، “نظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها ووالدتها وبقية الورثة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات، خففت العقوبة من الإعدام شنقاً حتى الموت الى الأشغال المؤبدة محسوبة مدة التوقيف”.