النائب اسامة العجارمة يعلن استقالته من مجلس النواب

أعلن النائب أسامة العجارمة تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر.

وقال العجارمة إنه سيقدم استقالته لرئيس مجلس النواب، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.

وكان مجلس النواب التاسع عشر قد قرر تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام بناء على توصية اللجنة القانونية النيابية، وذلك نتيجة ما وصفوه بالاساءة لمجلس النواب بتصرفات صادرة عن النائب العجارمة.

وتنص المادة 72 من الدستور على “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.

وتنص المادة 54 من قانون الانتخاب على:

أ‌-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

ب- اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .

ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس و الشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية.

د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد .

ه- يكمل اعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .