هل فترة التعيين “قيد التجربة” خاضعة للضمان؟
ما يحدث شيء عجيب غريب، كل يوم أكتشف تجاوزات للقانون بعلم ودون علم المتجاوزين، والأغلب بعلمهم وإصرارهم وفي غياب عن أعين الرقابة والمكلفين بإنفاذ القوانين.!
بالأمس التقيت عدداً من موظفي بعض شركات الأمن والحماية، وعرفت منهم أنهم مُعيّنون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر ويتقاضون 300 دينار شهرياً خلال مدة التجربة مقابل العمل لفترة (12) ساعة متواصلة ودون أن تقوم الشركة بإشراكهم بالضمان بحجة أنهم تحت التجربة وأنه سيُصار إلى إشراكهم بعد تثبيتهم في الخدمة..!
أي تجاوز للقانون هذا، ومَنْ قال أن العامل تحت التجربة والذي يتقاضى أجراً كاملاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور يُحرَم من الشمول بالضمان، ومَنْ قال بأن إلزامية شمول العامل بالضمان مرتبطة بتثبيته بالعمل..؟!
يجب أن يفهم أصحاب العمل ومديرو المنشآت ومنهم شركات الأمن والحماية أن كل عامل يتم تشغيله لديهم من سن 16 سنة فما فوق ويتقاضى أجراً مقابل عمله ويعمل ضمن أنظمة الشركة ويخضع لإشرافها وتوجيهاتها يجب شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حتى لو كان تحت التجربة فقانون العمل يُلزِم بإعطاء العامل تحت التجربة أجراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان يُلزِم بشموله بمظلته.
هذه حقوق عمالية، وهذه حماية اجتماعية لا ينبغي التفريط فيها أو التغاضي عنها، ومن هنا فإنني أدعو إلى ابتداع أساليب وقنوات للكشف عن مثل هذه التجاوزات وتصويبها، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتصل إلى عامل وكل قطاع عمل وكل صاحب عمل.. فما يجري لا يمكن السكوت عليه، والرقابة يجب أن تكون فاعلة ومُنتِجَة.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
٧٧