محكمة التمييز: لا يجوز حجز الشهادة الجامعية ولو كان هناك الخريج مدينا للجامعة

1٬095
الشعب نيوز:-
على هامش مذكرة نيابية تطالب بمنع حجز شهادات الخريجين
يحيى شقير –

طالب عدد من النواب من خلال مذكرة نيابية الحكومة بمنع حجز الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين في الجامعات الحكومية والخاصة من الذين تعثروا ماليا ولم يستطيعو سداد المسحقات المالية للجامعة.
وكان الأفضل للنواب لو طالبوا الحكومة بالتقدم بمشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنية بحظر حجز شهادات الخريجين وفرض عقوبة مالية على الجامعات المخالفة وضمان تعويض الخريج عن هذا الفعل المخالف للقانون.
وهناك قرار رقم ٥٦٧١ لمحكمة التمييز اتخذته عام ٢٠١٨ لا يجيز حجز شهادة الخريج ولو كان مدينا للجامعة بمبالغ مالية.
وفيما يلي جزء من قرار المحكمة:
يتبين من المادتين(387و388) من القانون المدني بأن حق الاحتباس أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به ويكون الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر بها الارتباط الوثيق وبالتالي فإن حق الاحتباس يرد على المال.
وحيث أن المادة (53) من القانون ذاته عرفت المال بأنه كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ولا تدخل الشهادة الجامعية ضمن تعريف المال باعتبارها ليست محلاً للبيع والشراء وتصنف بأنها حق ثابت يستحقه الطالب بمجرد استكماله متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس وإن تسليم الشهادة الجامعية عند استحقاق الطالب لها واستكماله متطلباتها يعد من الالتزامات الرئيسية للجامعة وبالتالي لا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم المدعية شهادتها الجامعية لوجود دين في ذمة الطالبة كالأقساط الجامعية لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الجامعة والغاية التي أنشأت لأجلها.

تعد الشهادة الجامعية حقاً معنوياً ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبار أنها لا تعد مالاً بالمعنى المقصود في المادة (53) من القانون المدني كما لا تصلح أن تكون محلاً للمعاوضات المالية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (54 ) من القانون ذاته لكونها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب والجامعة ذلك أن التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة بالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الدرجة العلمية سنداً لأحكام المادة 6 من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته فالشهادة الجامعية هي الكاشف لهذا الالتزام وفي حال امتناع أي من الفريقين عن الوفاء بالتزامه يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء وفي حالة الدعوى الماثلة المطالبة بالأقساط الجامعية وإقامة الدعوى لضمان التنفيذ ولا يكون باحتباس الشهادة الجامعية.

قد يعجبك ايضا