
الأردن : قادَت سيارة صديقها وهي مخمورة وشتمت رجال الأمن.. والمحكمة تحسم القضية
الشعب نيوز:-
قضت محكمة صلح جزاء عمّان بإدانة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا وتعمل مديرة علاقات عامة، بجرم تحقير موظفين، والحكم عليها بالغرامة 100 دينار والرسوم، فيما أسقطت دعوى الحق العام عنها في قضية استخدام مركبة صديقها دون إذنه، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن جرم السكر المقرون بالشغب.
وبحسب القرار، بدأت تفاصيل القضية عندما التقت المشتكى عليها بصديقها، وجلسا في مقهى، قبل أن يتوجها إلى مطعم في منطقة الدوار الأول في عمّان، ثم انتقلا إلى منطقة أخرى.
وأوقف الصديق مركبته على جانب الطريق ونزل منها، قبل أن تصعد المشتكى عليها إلى المركبة وتقودها وتغادر المكان، فيما كان هاتفه داخل المركبة.
وبعد نحو خمس دقائق، اتصل الرجل بهاتفه، فردت المشتكى عليها على الاتصال قبل أن تغلق الهاتف، ليتم لاحقًا العثور على المركبة فوق الرصيف وبداخلها المشتكى عليها.
فحص الدم يكشف وجود الكحول
ووفقًا للقرار، كانت تفوح من المشتكى عليها رائحة المشروبات الكحولية، وعند سؤال منظمي الضبط عن بياناتها رفضت إعطاء تفاصيل، وقامت بالصراخ وسب وشتم منظمي الضبط، ما أدى إلى تقديم الشكوى وبدء الملاحقة القضائية.
وخلال المحاكمة، أقرت المشتكى عليها بالجرائم المسندة إليها، وقالت في إفادتها إنها كانت متعاطية للمشروبات الكحولية وكانت في حالة سيئة، كما ذكرت أنها صرخت على الشرطة حتى يتركوها.
كما أظهر تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، المبرز في القضية، وجود مادة الكحول الإيثيلي في عينة دم المشتكى عليها بنسبة 175 مليغرامًا.
المحكمة تسقط تهمة وتعلن عدم المسؤولية عن أخرى
وبخصوص استخدام مركبة الغير دون إذن مالكها، بينت المحكمة أن الملاحقة عن هذا الجرم تتوقف على الشكوى، وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي وتنازل عن شكواه، الأمر الذي ترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة تبعًا للتنازل.
أما فيما يتعلق بجرم السكر المقرون بالشغب، فرأت المحكمة أن تناول المشروبات الكحولية بحد ذاته لا يشكل جريمة، وأن القانون يشترط أن يترتب على حالة السكر تصرف مقرون بالشغب أو إزعاج للناس في مكان عام.
واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المشتكى عليها من سلوك عند ضبطها سبق أن تمت إدانتها عنه باعتباره يشكل جرم تحقير الموظفين، وبالتالي لم تجد أن عناصر جرم السكر المقرون بالشغب مكتملة، لتعلن عدم مسؤوليتها عن هذه التهمة.
وفي المقابل، ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليها جرم تحقير الموظفين، استنادًا إلى محتويات الملف التحقيقي واعترافها الصريح، لتقرر إدانتها والحكم عليها بالغرامة 100 دينار والرسوم.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها، وهو قابل للاعتراض.