
في سابقة قضائية غير مسبوقه الإدارية لاول مرة ترد قرارا للمجلس القضائي بإنهاء خدمات قاضي بعد. تعيينه
الشعب نيوز:-
لمرور أكثر من ثلاث سنوات كقاض متدرج وعدم ثبوت عدم كفاءته
عمان – خالد العجارمة
في سابقة قضائية ردت المحكمة الإدارية قرارا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته قاضي بإرادة ملكية سامية.
ووفق القرار التي حصلت عليه”الراى” المستدعي وهو القاضي المثبت قد تقدم بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسه للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي والمتضمن من حيث النتيجة عدم تثبيت المستدعي كقاضيا في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته تبعا لذلك اعتبارا من 21/11/2024.
وأسس وكيل المستدعي دعواه على وقائع منها ان المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب الا انه التحق في برنامج قضاة المستقبل وحصل على شهادة البكلوريس في القانون من الجامعة الأردنية لعام 2012بتقدير جيد جدا.
وبعد تخرجه تم تعينه كموظف لدى وزارة العدل (مساعد قضائي)
في محكمة بداية المفرق وبعد انقضاء سنتين على اشغاله لذلك المسمى التحق بالمعهد القضائي لثلاث سنوات وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدا ضمن الفوج التاسع عشر وبتاريخ 6/7/2020 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين المستدعي قاضيا متدرجا في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتبارا من 1/8/2020 وأدى القسم القانوني ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك ومن ثم تم نقله كقاضي منفرد الى محكمة صلح الأغوار الجنوبية قاضيا للصلح في الأغوار الجنوبية ومدعيا عاما.
وإثناء عمله لقرابة اربع سنوات ولغاية 15/7/2024 فانه لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي أو لفت نظر او ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي حيث صدر القرار الطعين بنفس التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية والاستغناء عن خدماته وذلك بصورة مخالفة لإحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار رأت المحكمة أن المستدعي قد حصل على تقارير 3 جيد والأخير متوسط واستنادا لإحكام المادة 11 وتعديلاته وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي العائدة للمستدعي وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية بتاريخ 27/6/2024 والمتضمن عدم كفاءة المستدعي بالعمل القضائي فقد قرر المجلس عدم تثبته في الخدمة اعتبارا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي تراسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت ان المادة 11 من نفس القانون تنص على أن يكون القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة وهي ثلاث سنوات اذا تبين للمجلس عدم كفائت هاو عدم لياقته الشخصية أو لأخلاقه .
ويعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة وهي ثلاث سنوات ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
ووجدت المحكمة أن المستدعي عين قاضيا متدرجا في 1/8/2020 أي أن المستدعي قطع في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15 /7/2024 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما يكون معه بطلان السبب الذي استند إليه المستدعي ضده
وتبين أن القرار كان خاليا من أن المستدعي لا يتمتع بالكفاءة أو عدم اللياقة او الخلقية والتي تثبت عدم كفائتة وعليه فان القرار لم يقم على أساس صحيح وتنتفي معه قرينة السلامة التي يفترض أن تصاحب القرار الإداري وبلك يكون القرار مخالفا للواقع ومستوجبا الرد وعليه إلغاء القرار المشكو منه قرارا قابلا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.