بتهم الاختلاس وغسيل الأموال: إدانة ثلاثة موظفين في إحدى بلديات ناعور

الشعب نيوز:-

خالد العجارمة

جرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بقضايا الفساد ثلاثة موظفين بالسجن ثمانية سنوات لاثنين بتهمتي الاختلاس وغسيل الاموال وخمس سنوات لموظفه بتهمة التلاعب والاختلاس في احدى بلديات لواء ناعور.
واضافت الهيئة التي تراسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافله احكاما
بتضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية.

وفي التفاصيل المثيرة تبين ان المتهمين الثلاثه يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات لواء ناعور حيث كانوا مشرفين على قبض الواردات المالية من رسوم وتراخيص وغيرها من المقبوضات من قبل المراجعين.

وخلال عامي 2018 و2019 قرر المتهمون الثلاثة في مخطط اختلاس هذه الاموال بطريقة ذكية من خلال التلاعب بالوصولات والمقبوضات الموجودة في القسم المالي حيث قاموا بالذهاب لمطبعة دفاتر سندات مالية من اجل طباعة دفاتر سندات شبيهه كليا وتطابق ارقام الوصول للدفاتر المصروفه لهم من قبل وزارة البلدات والادارة المحلية الاصلية ومن نفس المطبعه التي تطبع دفاتر السندات الاصليه.

وبعد ذلك قرروا السير في مخططهم لاختلاس هذه العائدات من خلال وضع المبلغ الحقيقي المستلم على الدفتر الجديد ومنح المواطن الوصل المالي بالمبلغ الحقيقي للنسخة البيضاء من اجل اظهار حسن النية للمواطن الذي يدفع عائداته للبلدية وياخذ الوصل الابيض بالمبلغ المدفوع وحتى المبلغ على النسخة الحمراء حقيقية.

بينما يتم تسجيل مبلغ اخر على دفتر السندات الاصلي والمعرض للتفتيش والتدقيق باقل بكثير مما حرر من مبالغ على الدفتر الجديد والذين يقومون باخفاءه في حال التدقيق.

وسارت الامور سنين على ذلك دون اي رقابة محاسبية من الداخل او من الخارج حيث كان يذهب الفارق لجيوبهم.

وبطريقة ما تم الكشف عن عملية الاختلاس وجرت الملاحقات بتشكيل لجان تحقيق مالية داخلية وخارجية وتحويلها لمدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد.

وتم اسناد تهمة جناية الاختلاس بالتلاعب والاشتراك خلافا للمادتين ١٧٤/ ٣ و٧٦ من قانون العقوبات من قانون الجرائم الاقتصادية من المادة ١٦/أ للمتهمين الثلاثة .

وتوجيه تهمة جنحة التهاون بالواجبات بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية بعد تعديل تهمة جناية الاختلاس بالاشتراك وفقا لاحكام المادة ٢/١٨٣ من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المتهمين الثلاثة عن جرم جناية التزوير المادي.
وتجريم اثنين من المتهمين بجناية غسيل الامول وفقا للمادتين ٣و ٣٠ من قانون مكافحة غسل الاموال.

وقررت المحكمة بعد جهود جبارة بذلها القضاة والكادر الوظيفي في القضاء من شهود النيابه العامة وشهود الدفاع وخبراء ومدققين بتجريم المتهمة الثالثه بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقته والرسوم وغرامة ما اختلست وهي ١٢٧ الف و٨٠٢ دينار .

وقررت تجريم المتهمين الاول والثاني بتهمة غسل الاموال والسجن بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مثل الاموال والمنافع محل جريمة غسل الاموال والبالغه ٧٤ الف و٥٩٧ للمتهم الاول و٤٣ الف و٩١٢ دينار للمتهمة الثانيه اضافة لعزل المتهمين الثلاثة من الوظيفه حال اكتساب الحكم القطعي للقرار القابل للاستئناف.

وقررت المحكمة جمع العقوبتين وفق المادة ٧٢ من قانون العقوبات للمتهم الاول والمتهمة الثاني وهي عقوبة الاختلاس بالتلاعب والاشتراك خمس سنوات وعقوبة جناية غسيل الاموال ثلاث سنوات والحكم عليهما بالسجن بالاشغال المؤقتة ثمانية سنوات والرسوم والحبس ثلاث اشهر والرسوم والغرامة بدفع ٢٠٢ الف و٧١٤ دينار للمتهم الاول و١٧١ الف و٣٩٩ دينار للمتهمة الثانيه.
وقررت تضمين المتهمين الثلاثة بالتضامن والتكافل قيمة المبلغ التي اختلسوها وقيمة النقص في المبالغ المقبوضه لصالح البلديه والبالغ مجموعها ١٢٩ الف و٣٦٠ دينار.

وقامت المحكمة بالحجز على عشرات اموال المتهمين والمقربين منهم من حسابات مالية واراضي ومركبات وغيرها ورفع الحجز عن اي متحصلات لم تكن نتيجة هذه الاموال قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف .

قد يعجبك ايضا