العجارمة: تسريب الوثائق .. مسؤولية تأديبية أو جنائية أو كلاهما
الشعب نيوز:-
في منشور له عبر حسابه على فيسبوك قال الوزير الاسبق ورئيس ديوان التتشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن إفشاء أسرار الناس – باعتباره خيانة للأمانة- يعد من الأمور التي نهى عنها القانون والدين الحنيف، وذلك لما قد يترتب عليه من مساس بالسمعة أو زعزعة في العلاقات الإنسانية.
وأضاف :
إذا كان إفشاء الإسرار التزام واجب على الكافة، فإنه يكون كذلك مع الموظف العام من باب أولى، حيث يطلع بحكم وظيفته على كثير من الأمور والأسرار التي تتضمنها وثائق رسمية، وتكون في الغالب تحت يده، سواء كانت وثائق عسكرية أم اقتصادية أم سياسية، كما قد يطلع كذلك أو يعلم بأمور سرية تتعلق بأدق خصوصيات المواطنين، كالمعلومات التي يعرفها رجال الشرطة والأطباء وغيرهم”.
وبين العجارمة أن أساس هذا الالتزام هو حماية مصلحة الدولة وفي ذات الوقت حماية مصلحة الافراد، ومن هنا نصت أنظمة الخدمة المدنية المتعاقبة على هذا الأمر حيث حظرت على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
وتكون المعلومات سرية ومن ثم يمتنع على الموظف الإفشاء عنها في حالتين:
الأولى: إذا كانت تلك المعلومات سرية بطبيعتها، كالأمور العسكرية والسياسية المهمة، أو الأمور التي لا يود الفرد أن يطلع عليها أحد كالأمور المتصلة بحياته الخاصة أو التي جرى العرف والتقاليد على اعتبارها كذلك.
أما الثانية: فتتمثل بصدور تعليمات رئاسية باعتبار أمور معينة من الأسرار التي لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها.
وقال العجارمة إنه ترتيبا على ذلك يحظر على الموظفين الذين يباشرون أعمالاً تتيح لهم فرصة الاطلاع على أسرار الناس أو معرفة خفاياهم، الإفشاء عن هذه الأسرار، أو تلك الخفايا، كما يحظر عليهم أيضا إفشاء المعلومات التي صدرت تعليمات بشأنها تقضي بضرورة الاحتفاظ بسريتها، إذ يجب عليهم – في كل الأحوال- الاحتفاظ بها وكتمانها بعيدا عن سمع وبصر الآخرين، وإلا تعرضوا للمسؤولية التأديبية أو الجنائية أو الاثنتين معا بالإضافة للمسؤولية المدنية، إذا كان ثمة مبرر لذلك.
والتزام الموظف بهذا الواجب أثناء حياته الوظيفية فقط، وإنما يلاحقه كذلك بعد أن يفقد هذه الحياة أو تلك الصفة، فقد نص المشرع في المادة (12) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 على ذلك بالقول: يحظر على أي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر إفشاء أية معلومات أو أسرار حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون.
وبصرف النظر عن كافة الاعتبارات السابقة، فإننا نود القول بأن مثل هذا الواجب إنما يمثل في حقيقته التزاماً خُلقياً أو دينياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً. لذا يجب على كل موظف العمل بمقتضاه بوازع من ضميره ودينه وخلقه، ليس خشية أو خوفا من العقاب التأديبي أو الجنائي أو المدني. بل وله أن يضع نفسه في موضع من تفشى أسراره ويقدر بعد ذلك مدى الجرم أو الضرر الذي قد يصيب هذا الأخير.