النائب أبو يحيى ينتصر على الفنان الرياحنة
الشعب نيوز:-
أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية (برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي احمد الشديفات) الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي شرف أبو لطيفه) القاضي بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (النائب سليمان أبو يحيى) عن جرم الذم والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات لعدم اكتمال اركان وعناصر الجرم بحقه.
وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الشكوى التي تقدم بها الفنان منذر الرياحنة والتي جاء فيها وعلى لسانه في شهادته أمام المحكمة بحسب حكم المحكمة في الجلسة العلنية:
((لا اعرف المشتكى عليه قبل وقائع الدعوى واذكر انه بحدود شهر 1/2023 وعلى اثر نشر فيلم يدعى الحاره وردني عدة فيديوهات على هاتفي عبر الواتساب وكافة وسائل التواصل، ووردني العديد من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن الموضوع وتبين لي ان الاستفسارات عن سحب الجنسيه الاردنيه مني وذلك على اثر طلب المشتكى عليه ان يتم سحب الجنسية مني وذلك في جلسة منعقده لمجلس النواب كونه نائب بمجلس النواب، وكان من ضمن الجمل التي ذكرها المشتكى عليه والعبارات (هاد ممثل ..، ممثل لا يمثلنا ولا يشرفنا، واطالب الحكومه بسحب جنسيته، وادعوا جميع المحامين باقامه دعاوى عليه)، وبعد ذلك انا دخلت مستشفى ووالدتي دخلت مستشفى وذلك على اثر هذه العبارات وانه سيتم سحب الجنسيه مني، وتضرر شقيقي وشقيقتي ووالدتي أيضا من الموضوع، وابنتي راجعتني وصارت تحكيلي (انت عملت شي سيء للاردن)، وابني ريان اخبرني ان الجميع قاطعه ولا يتحدث معه، واصبحت علاقاتي الاجتماعيه بالمنزل قليلة، والجميع يستفسر ما الذي قمت به، واصبح هناك ما يسمى معارضين من الخارج يحاولوا التواصل معي لغايات التفاعل مع هذه العبارات واستغلال الانتشار الاعلامي لها، والضرر الاكبر الذي اصابني انني قدمت اكثر من 40 عمل وطني وحصلت على جوائز عالمية بذلك وجائزه الدوله من جلالة الملك، وان طلب سحب الجنسيه اعتبر على اثره خائن وهذا ما اثر على معنوياتي، وحاولنا المصالحة مع المشتكى عليه دون تجاوب، وقدمت الشكوى، وان العبارات وفق ذاكرتي بحدود تاريخ (23/1/2023)، وتواصلت معي الصحافه ووسائل الاعلام من كافه العالم للاستفسار عن الموضوع، وقدمت الشكوى وانني اشتكي على المشتكى عليه ولا اسقط حقي الشخصي عنه واطلب مجازاته قانونا .. وإن اعمالي الفنيه لكافه الفئات السياسية والاجتماعية والتاريخية، وان فيلم الحاره كان تحت اشراف الهيئة الملكية للافلام، وان عبارات المشتكى عليه في مجلس النواب كان المقصود بها انا بشكل واضح وانا اجزم بذلك، وانا عندما شاهدت تصوير الجلسة كنت في مصر، وانا دخلت مستشفى يومين بمصر، وبعد ذلك حضرت الى الاردن، وان ابنائي اعمارهم 12 سنة و 14 سنة، وكان يوجد لي اعلان بالاردن لشركه …وتم إلغاء الموضوع حيث ان الوكيل اخبرني انه بسبب العبارات لا يستطيع عمل الاعلان حاليا، ولكن لم يكن هناك عقد بعد ولم يكن اتفاق على مبالغ بعد، وكان هناك مسلسل بدبي وتم الغاؤه بسبب الموضوع نفسه، وكان أجري عليه ما يقارب 150 ألف دولار، وان الاعلان مع الشركة كان يمكن ان يكون بدله ما يقارب 250 ألف، وإن الفيلم اسمه الحاره كما ذكرت سابقاً، وانا لست ممثل بمسلسل باب الحاره او بنات عبد الرحمن دون أي علاقه لي بهذه الاعمال، وانا شاهدت فيديو المشتكى عليه، ولا اعلم من قام بنشر الفيديو، وان العبارات صدرت من المشتكى عليه داخل مجلس النواب ولا اعرف نوع الجلسة أو موضوعها التي تم الحديث به، …ان التفريغ الوارد ضمن التحقيق هو العبارات التي شاهدتها ولا اعلم لماذا كان مطلع الموضوع حول مدير الاعلام ولماذا كان يلتقي بهم باللجنة المالية، وكما ذكرت لا اعلم موضوع الجلسة ان كانت تشريعيه او رقابية، ولكن كانت العبارات من المشتكى عليه كنائب ضمن الجلسة بمجلس النواب واثناء انعقادها، وهذه شهادتي)).
وقد عللت المحكمة حكمها بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (النائب سليمان أبو يحيى) عن جرم الذم والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات لعدم اكتمال اركان وعناصر الجرم بحقه على النحو التالي:
((في القانون:
– نصت المادة 87 من الدستور الأردني “لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس”.
– نصت المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:
“أ. للرئيس حق منع المتكلم من متابعه كلامه دون قرار من المجلس، في الحالات التالي:
اذا تعرض للملك بما لا يليق او تناول مسؤوليته بغير ما نص عليه الدستور
اذا تكلم دون اذن الرئاسة
اذا تفوه بعبارات نابيه بحق احد النواب او احدى اللجان الو الكتل النيابية او الائتلافات النيابية او الحكومة او احد وزرائها
اذا تعرض للحياه الخاصه للغير
اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ما لم تكن اقواله مؤيده بحكم قضائي قطعي…6…7..ب…)
وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى وتسيب الحكم تجد المحكمة أن الدستور الأردني و أغلب دساتير الدول قد أحاط عضو البرلمان بضمانات حتى يقوم بدوره على أكمل وجه وحتى يكون بمنأى عن الدعاوى الكيدية وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين:
النوع الأول: حصانة إجرائية وهي حصانة نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي اليه الا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، و هذه الحصانة تشمل كافة الجرائم الجزائية.
النوع الثاني: حصانة موضوعية بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس (المادة 87 من الدستور الأردني) وهي حصانة موضوعية لعضو البرلمان عن أي لفظ يشكل جرما وقدحاً وتحقيراً.
لكن أغلب دساتير الدول تشترط شرطين:
أن تكون داخل قبة البرلمان فان كانت خارج قبة البرلمان كلقاء صحفي هنا يسأل النائب.
أن يكون الذم و القدح و التحقير متصل بالعمل التشريعي او الرقابي للنائب و بمفهوم المخالفة إن لم يكن متصلاً بالعمل التشريعي تقوم مسؤولية النائب.
والمادة 87 من الدستور الأردني اشترطت صراحة هذين الشرطين حيث ورد بمتن المادة ((لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخليضمن المادة 78 من الدستور الاردني:
حيث أن الكلام الذي قيل و انتشر كان تحت قبة البرلمان واثناء جلس منعقده لمجلس النواب الذي ينتسب له المشتكى عليه
ان الكلام الذي قيل تم اثناء جلسة وان العبارات وبعد الاطلاع عليها وسياق العبارات حيث لا يجوز الاخذ بكل كلمه لوحده، كون ان العبارات تقع ضمن النقد والرقابه للحكومه والجهات الرسميه حيث ان المشتكى عليه تعرض لمدير الاعلام وانه يطلب محاسبة المسؤولين وان ذلك لا يعتبر حريه اعلامية، أي ان العبارات التي قدم المشتكي شكواه حولها وانها تمسه في جوهرها تقع ضمن نقد المشتكى عليه كنائب ورقابته على المؤسسات الرسمية والحكومية وتقع ضمن العمل التشريعي والرقابي للنائب، وعليه فان ذلك يقع ضمن حصانه النائب الدستورية اثناء عمله وتحت قبة البرلمان اضافة الى انه ينفي بحق المشتكى عليه الركن المعنوي للتعرض الى المشتكي بشخصه وانما نقد العمل وطريقته، مما ينفي اكتمال اركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه سيما وان القول بغير ذلك يفقد النائب حقه بالرقابه على الاعمال التي تقع ضمن اختصاصه.
اما فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي فتجد المحكمة ان الادعاء بالحق الشخصي يمثل المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي وفق المواد 52 و 55 و58 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث خلصت المحكمة الى عدم توافر واكتمال اركان الجرم الجزائي بحق المشتكى عليه مما ينفي اختصاصها بنظر الادعاء بالحق الشخصي ويتوجب رده من قبل المحكمة تبعا لذلك
وحيث تجد محكمتنا ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون و مشتملا على كافة اركان وعناصر الحكم القضائي النهائي من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة اركان وعناصر الجرم المسند للمستأنفة واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف ولا تنال منه ومستوجبة للرد)).