لا لتشريع ما يسمى (بلطجه).. فايز شبيكات الدعجه
الشعب نيوز:-
انهى الامن العام على نحو قاطع ظاهرة البلطجه ووضع حد لمفتعليها على وجه العموم، وطوى هذه الصفحة باستخدام الادوات القانونية المتاحة واصبحت خلف ظهورنا ولم يعد لها على ارض الواقع وجود.
العقوبات الحالية، مع توفر الارادة والتصميم كانت كافية لردع البلاطجة وضمان سلامة المستقبل الامني، ولا تستدعي اي تعديل او تشريع جديد، وجميع المظاهر الجرمية خاضعة الآن لسيطرة الامن، ويرفل والاردنيون بحمد الله بنعمة الطمأنينة والاستقرار.
الحالات الفردية التي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة لا يمكن قبولها كمبرر وذريعة للانقلاب على المنطق والاعراف الامنية والقانونية السائدة عالميا، او تغيير الوضع القائم اردنيا، وليس من الحكمة المبالغة بتقدير حجم المشكلةوتضخيمها خلال تنفيذ الخطة الاعلامية الترويجية التي سبقت التعديل، فلقد شهدنا حملة مؤسفة تجافي الحقيقة، وتناقض مباديء الرؤية الامنية التي استقر عليها نهج المديرية بعد عملية الدمج التي جاءت من لدن جالالة القائد الاعلى، وافتقرت لدقة الارقام، ورسمت صورة قبيحة كبرى لحالة الاستقرار الوطني، واساءت لسمعة المملكة داخليا وخارجيا وكأن بيئة المملكة بيئة حاضنة للجريمة وفائقة الفوضى والانفلات.
الاردن بلد الامن والاستقرار والطمأنينة، ولا يجوز تشوية سمعته عالميا وتلويثها باختلاق المبررات تمهيدا لسن التعديلات العبثية الجائرة.
المادة التي خضعت للتعديل مادة سيئة وغريبة، وستكون ان تم اقرارها مادة فريدة ينفرد بها الاردن وحده دون سواه ، فلا وجود لمثلها في كافة تشريعات الارض وفضفاضة الى حد اللامعقول، او لعلها في المعنى الادق مادة فوضوية وغير مؤطرة، فلم تحدد الفئة المستهدفة، او تعرف من هو البلطجي، ولا المقصود بمصطلح التكرار، ناهيك عن الازدواجية والتداخل مع نصوص قانون العقوبات الساري المفعول، وهو القانون العصري الجامع المانع المؤهل لمعالجة كل الافعال الجرمية المشمولة بالتعديل.
تنص المادة على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.
وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.
وعلى هذا يبدو من المتوقع ان لا يقرها مجلس