
عدم دستورية حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات.. المحامي أشرف الزعبي
الشعب نيوز:-
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
عدم دستورية حل المجالس البلدية
ومجالس المحافظات
قرار حل مجالس البلديات والمحافظات، الذي إتخذه مجلس الوزراء مؤخراً، تشوبه شبهة عدم الدستورية، كيف لا والأمة مصدر السلطات؛ حسبما جاء في المادة ( 24 ) من الدستور الاردني، فهل قرار مجلس الوزراء بالحل متوافق مع نصوص الدستور؟ وهل شكل هذا القرار إعتداء على الارداة الشعبية للناخبين؟ وهل شكل ذلك اعتداء على حق المواطنيين في ممارسة الحياة السياسية انتخاباً وترشحاً ؟.
تجيبنا على هذه التساؤلات المادة ( 6/أ ) من الدستور الاردني التي كفلت المساواة بين الأردنين في الحقوق والواجبات، والمادة ( 24/1/2 ) من ذات الدستور التي كرست مبدأ سيادة الشعب من حيث أنه مصدر السلطات، والمادة ( 23 ) التي نصت على حق الأردنيين في المشاركة السياسية انتخاباً وترشحاً، والمادة ( 121 ) التي نصت على تنظيم الأدارة المحلية بقانون.
إن المبادىء الدستورية المستقرة، تؤكد أن قرار الحل مشوبه بعيب مخالفة الدستور؛ فقد خالف القرار مبدأ سمو الدستور، ومعناه البسيط سمو الدستور على اي تشريع اخر، والقرار أيضا مخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية، التي تقضي بسمو الدستور على القوانين، وسمو القوانين على الانظمة، وسمو الاخيرة على التعليمات، كما خالف قرار الحل مبدأ المشاركة الشعبية في الحقوق السياسية، التي تنبع من النص الدستوري بان الامة مصدر السلطات.
وحتى نذهب مذهب مُصدري القرار بقانونية الحل، ينبغي وجود تسبيب وأساس قانوني لقرار الحل، فهل هناك حجة قانونية استند اليها مصدر القرار، طبعاً خلا نص المادة ( 34 ) من قانون الادارة المحلية الاردني؟ طبعاً الجواب على ذلك يأتينا من الدستور الاردني ذاته، فابتداءاً مصدر حق الترشح والانتخاب لمجالس البلديات والادارات المحلية، ينبع من الدستور الاردني في المادة ( 121 ) منه، التي لم تعط مجلس الوزراء سلطة الحل، كما لم تعط مجلس الامة سلطة تشريع حل هذه المجاس، لكنها نصت على تنظيم هذه الممارسة السياسية، في الترشح والانتخاب بموجب قانون يصدر لهذه الغاية، وهذا يقودنا الى نتيجة دستورية تقضي ببطلان التفويض التشريعي الوارد في المادة ( 34 ) من قانون الادارة المحلية الاردني، فلا يجوز لهذا القانون ان يمنح مجلس الوزارء صلاحية لم يرد بها نص في الدستور، فالاخير هو المصدر الوحيد، وتأكيداً لهذا الرأي شرعت كثير من الدول ” دستوريا ” هذا النص ضمن حالات وشروط محددة ومؤقته وضمان اجراء انتخابات ضمن مدة زمنية، من هذه الدول استراليا وجنوب افريقيا والهند وباكستان والمانيا
واستطراداً، فإذا كان مجلس النواب لا يحل إلا بنص دستوري، فإن القياس عليه هو قياس سديد، ولما كان مجلس النواب لا يحل الا برادة ملكية، حسبما ورد في نص المادة ( 34/3) من الدستور، فإنه من باب أولى عدم جواز حل المجالس البلدية والمحلية المنتخبة الا بنص في الدستور. هذا الذي نقول به هو عينه ما سطره اجتهاد محكمة التمييز الاردنية بحكمها رقم 1794/2013 حيث قضت بان ” الحق في الترشح والانتخاب في المجالس المحلية هو حق دستوري لا يجوز التعدي عليه “، كما قضت المحكمة الادارية العليا المصرية، حكماً اعتبرت فيه تاخير الانتخابات المحلية يعد انتهاهاً لحقوق المواطنين في المشاركة السياسية. ويمكننا تتبع بعض الاحكام في دول عدة ففي نيجيريا قضت المحكمة العليا بعدم دستورية حل المجالس المحلية وتعيين لجان مؤقته محلها، وقضى المجلس الدستوري الاوكراني بعدم قانونية البرلمان بالغاء انتخابات مبكرة لمجلس محلي، وكذلك اصدرت المحكمة العليا في غامبيا غام 2025 حكما يقضي ” بان تدخل وزارة الداخلية والشرطة في إقالة أو إستبدال مدير تنفيذي لمجلس إدارة محلية يعد إنتهاكا للدستور، وبكل وضوح يقوض استقلالية المجلس المحلي.
خلاصة القول أن الدول الديمقراطية تسعى الى تأكيد مبدأ سيادة الشعب والامة، وان الاخيرة مصدر السلطات، وان المشاركة السياسية في الترشح والانتخاب حق دستوري لا يجوز لاي سلطة ان تنتقص منه، الامر الذي يجعل من رأينا في قرار مجلس الوزراء بحل الإدارات المحلية، مجالس بلديات وادارت محلية، قرار يشكل اعتداء على حقوق المواطنين المنتخبين في هذه المجالس، بل ان هذا القرار يشكل إعتداء على نصوص الدستور الأردني ذات العلاقة، كما أنه يشكل إعتداء على ممارسة الحياة السياسية في الوطن، ويضرب في الصميم توق الأردنيين إلى ديمقراطية غير منقوصة.
المحامي
أشرف احمد الزعبي